وزارة الاقتصاد بالحكومة الليبية تشدد على الالتزام بالعمليات المصرفية الرسمية في الاستيراد والتصدير
تنفيذ قرار استيراد وتصدير منضبط لحماية الاقتصاد الوطني
ليبيا 24
أعلنت وزارة الاقتصاد الليبية بالحكومة الليبية، ضرورة الالتزام التام بالعمليات المصرفية المعتمدة في جميع عمليات الاستيراد والتصدير، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (23 لسنة 2010) بشأن النشاط التجاري، والفصل الثامن المتعلق بتنظيم الاستيراد والتصدير، والمادة رقم (1201) المتعلقة بطرق الدفع المعتمدة. جاء ذلك أيضًا استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (188 لسنة 2012) الذي أقر اللائحة التنفيذية للفصل الثامن، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في التجارة الخارجية.
ويشمل القرار رقم (170 لسنة 2025)، الذي يبدأ تنفيذه اعتبارًا من 15 يناير 2026، عدة ضوابط صارمة، منها منع دخول أي سلع عبر المنافذ الجمركية دون عمليات مصرفية موثوقة، وإلزام الشركات المستوردة بتقديم معلومات مفصلة عن مصدر الأموال المستخدمة في الشراء ومسار تحويلها للعملة الأجنبية وأسماء الوسطاء أو شركات التحويل المشاركة، إن وجدت. كما تم التشديد على إخضاع أي سلع مستفادة من الاستثناءات لعمليات تفتيش دقيقة للتأكد من جودتها وقيمتها التجارية، وتحميل المنافذ الجمركية المسؤولية الكاملة في حال مخالفة التعليمات.
كما يشمل القرار التنسيق مع إدارة الرقابة على المصارف ووحدة مكافحة غسل الأموال لضمان الالتزام بالضوابط على جميع المنافذ، مع استثناء الاستيراد خارج النظام المصرفي بما لا يتجاوز 100 ألف دولار شهريًا مع الإفصاح عن مصدر الأموال، حتى صدور تعليمات أخرى من وزارة الاقتصاد. وتشدد المواد على حظر مزاولة نشاط التصدير والاستيراد خارج العمليات المصرفية المعتمدة، ومنع الشركات وفروعها الأجنبية من إجراء أي حوالات مالية خارج النظام الرسمي. هذا القرار يهدف إلى ضبط حركة العملة الأجنبية، منع التلاعب بالفواتير، وضمان تنفيذ سياسات تجارية سليمة تدعم الاقتصاد الوطني، ويُلزم جميع الجهات المختصة بالالتزام التام بأحكامه.



