ليبيا

المحكمة الدستورية العليا تحدد الأساس القانوني لاحتساب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب

تفسير تشريعي يستند إلى عدد الأعضاء المحتفظين بالصفة النيابية واستبعاد المقاعد الشاغرة من الحساب

فصلت المحكمة الدستورية العليا، في طلب التفسير التشريعي محل الدعوى الدستورية رقم (8 لسنة 2 ق.د)، المقدم من رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، بشأن تحديد الأساس القانوني المعتمد لاحتساب الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب.
وانتهت المحكمة، إلى أن احتساب الأغلبية المطلقة يستند إلى العدد الفعلي للأعضاء الذين يتمتعون بالصفة النيابية قانونًا، وليس إلى إجمالي عدد المقاعد المقررة لعضوية المجلس، مع استبعاد المقاعد الشاغرة من عملية الحساب.

العضوية القائمة قانونًا أساسًا لاحتساب الأغلبية

وأوضح التفسير أن تحديد الأغلبية المطلقة يرتبط بالعضوية النيابية القائمة فعليًا من الناحية القانونية، بما يجعل احتسابها قائمًا على عدد الأعضاء الذين يحتفظون بصفة العضوية، دون إدراج المقاعد الشاغرة ضمن العدد المعتمد لتحديد الأغلبية المطلوبة.
وبحسب الإفادة المنقولة عن مقرر مجلس النواب، يبلغ عدد الأعضاء الذين يحتفظون بالصفة النيابية فعليًا 160 عضوًا، وهو العدد المشار إليه في سياق توضيح الأساس الذي يُحتسب وفقًا له نصاب الأغلبية المطلقة.

توضيح القواعد المنظمة للإجراءات البرلمانية

ويأتي الفصل في طلب التفسير ضمن اختصاص المحكمة الدستورية العليا المتعلق ببيان المعنى القانوني للنصوص التشريعية وتحديد ضوابط تطبيقها، بما يوضح الأساس المعتمد لاحتساب الأغلبية المطلقة في مجلس النواب.
ويستهدف التفسير حسم الاختلاف في تأويل القواعد المنظمة لهذا الاحتساب، وتحديد المرجعية القانونية التي تُبنى عليها الإجراءات البرلمانية ذات الصلة، وفقًا لما انتهت إليه المحكمة في طلب التفسير المعروض عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى